تقارير

تعرف علي ملامح مشروع تعديل الوثيقة الدستورية ( 2019 – 2020 ) الذي طرحته قوي إعلان الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية – في مؤتمرها الصحفي اليوم

الخرطوم : الرواية الأولى

تقع التعديلات في 5 صفحات وتضم 15 محور لتعديلات البنود، وهي (تحذف عبارة قوى إعلان الحرية والتغيير أينما وردت في هذه الوثيقة ويتسعاض عنها بعبارة القوى السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح وأطراف العملية السلمية ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات – كما تحذف عبارة مجلس السيادة أينما وردت في هذه الوثيقة ويستعاض عنها بعبارة السلطة السيادية).

وفي المادة 7 يلغى البند (1) ويستعاض عنه بالبند التالي: (1) تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية لتنتهي خلال 24 شهر من تاريخ التوقيع على هذا التعديل.

كما تلغى المادة (8) ويستعاض عنها بالمادة التالية: تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بإنفاذ المهمام الآتية: معالجة الأزمة الاقتصادية وفق برنامج دولة الرعاية الاجتماعية، تنفيذ اتفاق السلام واستكماله، ومعالجة أوجه القصور الخاصة بمسارات الشرق والوسط والشمال باتفاق أطراف السلام، تلتزم حكومة الفترة الاتنقالية خلال شهر من أداء رئيس الوزراء الانتقالي للقسم بقيام منبر جامع لقضايا شرق السودان تشارك فيه كل مكونات الإقليم وتتضمن مخرجاته في الوثيقة الدستورية الانتقالية، ولاية وزارة المالية على المال العام بما في ذلك الشركات المملومة للقوات المسلحة عدا الشركات التابعة للصناعات الدفاعية ذات الطبيعة العسكرية والصندوق الخاص ببتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة وأيلولة شركات الدعم السريع والقوات النظامية الآخرى لوزارة المالية، إجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

كما نص المشروع على إلغاء المادة 10 ويتسعاض عنها بالنص الآتي: تتكوم أجهزة الحكم الانتقالي على النحو الآتي: سلطة سيادية، مجلس وزراء انتقالي وهو السلطة التنفيذية العليا بالبلاد، مجلس تشريعي انتقالي يمثل السلطة التشريعية والرقابية، حكم إقليمي / ولائي.

إلغاء المادة 11 ويستعاض عنها بالمادة التالية (المكونة من 5 بنود) أبرزها: تكون السلطة السيادية برئاسة رئيس مدني هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات المسلحة النظامية، وستة أعضاء مدنيين يمثلون أقاليم السودان، كما يتم اختيار السلطة السيادية بواسطة القوى السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح وأطراف العملية السلمية ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات.

وفي المادة 24: يلغى البند (1) ويستعاض عنه بالبند الجديد، مجلس تشريعي لا يقل عن 300 عضو، يتولى التشريع والرقابة وفقاُ لمهام الفترة الانتقالية وتكون مرجعيته الإعلان السياسي الموقع من القوى السياسية الموقعة على هذه التعديلات، ويتم التوافق على توزيع الكقاعد التي تخصص حسب المعايير المتفق عليها مع مراعاة تمثيل المرأة ولجان المقاومة والشباب والفئات الآخرى على أن تكون لأطرفا العملية السلمية الموقعة على اتفاق سلام جوبا نسبة 25 % من جملة المقاعد، ولا يسمح بتمثيل المؤتمر الوطني.

إلغاء البند 3 مع إعادة ترتيب بنود المادة، كما يستعاض عنه بأن يكون لمجلس الوزراء أن يصدر أوامر لها قوة القانون في الأمور المستعجلة على أن تعرض على المجلس التشريعي في أول دورة إنعقاد له بغرض إجازتها.

وبشأن المادة 39 يلفى البند (3) ويستعاض عنه بالبند التالي: يعين رئيس مجلس الوزراءء بالتشاور مع القوى السياسية والمدنية وأطارف السلام ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات رئيس وأعضاء المفوضيات الآتية:

مفوضيات السلام، صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري، الانتخابات، الإصلاح القانوني، مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، حقوق الإنسان، إصلاح الخدمة المدنية، الأراضي، العدالة الانتقالية، وأي مفوضيات أخرى يرى المجلس تكوينها.

كما نص على تعديل المادة 71، 79، 80، ويضاف إليها المادة 81 و 82:

وتعدل المادة 80 بأن ينشأ مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة تمثل فيه كل القوات النظامية، يختص بالأمور الأمنية والعسكرية وأبرزها: حماية البلاد والدفاع عن سيادتها، الالتزام بالوثيقة الدستورية وحمايتها، الالتزام بالانتقال المدني الديمقراطي، إصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية ودمج حركات الكفاح المسلح والدعم السريع في الوقات المسلحة وفق جداول زمنية محددة للوصول إلى جيش قومي مهني واحد.

كما ينشأ مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير الدفاع، الداخلية، الخارجية، العدل، المالية، القائد العام لقوات الشعب المسلحة، النائب العام، المدير العام لجهاز المخابرات العامة، وحركات الكفاح المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، ويحدد القانون مهامه واختصاصاته.

اترك رد

error: Content is protected !!