بسم الله الرحمن الرحيم
دلالات واتجاهات تصنيف مليشيا الدعم السريع تنظيما ارهابيا
فريق حنفي عبدالله محمد افندي
مدير مركز السودان لدراسات مكافحة الارهاب
مدخل :
تؤكد كل الوقائع والشواهد والتحليلية للأحداث الدامية الناتجة من خلال الحرب الارهابية التي فرضتها قوات الدعم السريع المتمردة في السودان منذ 15 ابريل 2024، تؤكد بجلاء مدى الاجرام الذي ارتكبته عناصرهم، وقد ابرزتها العديد من المنظمات الدولية المتخصصة، منها اللجنة الدولية الخاصة بالأمم المتحدة وتحقيقات محكمة العدل الدولية، والصحافة ووكالات انباء اقليمية ودولية فضلا عن مواقع اسفيرية محلية واجنبية.
ومن خلال الشواهد الميدانية يبدو واضحا للعيان بما لا يدعو مجالا للشك مدى الارهاب الذي شهده السودان، من قبل عناصر مليشيات الدعم السريع الارهابية، والتي ثبتت من خلال نصوص العديد من تقارير الرصد والوثائق، كما اكدته صور ومقاطع فيديوهات سجلتها عناصر التمرد بأنفسهم، بوضعهم الدليل الدامغ على جرائمهم في الحرب باستخدام المرتزقة الأجانب، ونشر كل صنوف وجرائم الحرب من ارهاب واختطاف المواطنين وتعذيب وتصفيات جسدية وسحل للأسرى، ونهب للممتلكات العامة والخاصة واختطاف واغتصاب وسبي للنساء الحرائر، وهدم وابادة للثروات الوطنية والارث والتاريخ واستخدام المرتزقة.
كما تشهد على ذلك مضابط البلاغات التي سجلتها السلطات المختصة بالبلاد وكذلك التي قدمتها مجموعات اخرى للمحكمة الجنائية الدولية. وصولا الى اجراءات اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الامن والتي اعتمدت في إجراءاتها على النص الواضح لقانوني مجلس الامن الدولي بالرقم (UNSCR 1267): وهذاالقانون وقائي وعقابي في نفس الوقت ويلزم الدول الأعضاء بحرمان الإرهابيين من الموارد المالية متى ما ثبت ارتباط الإرهابيين والمنظمات والأفعال الإرهابية بهذه الموارد المالية. وكذلك القانون 1373 (UNSCR يحث الحكومة الأسترالية (وبقية الدول الأعضاء) أن تقوم بتثبيط الأنشطة الإرهابية عبر العقوبات التي تستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وإدراج قوانين مكافحة الإرهاب في القوانين الوطنية.
فضلا عن العديد من التقارير الموثقة بالصورة والحقيقات الاقصائية من شهود العيان في معسكرات النزوح واللجوء، بأقلام الصحافة الغربية ووكالات الانباء والقنوات الفضائية، وتقارير ورسائل اعضاء الكونغرس الامريكي، وتقارير اللجنة المختصة بالأمم المتحدة، وغيرها مما سيعرض في الملف، والتي كشفت بجلاء الجرائم الارهابية لمليشيا الدعم السريع، قتلا ونهبا وتشريدا للمواطنين، ونهب ممتلكاتهم واستباحة، وجرائم يندي لها الجبين من اغتصاب النساء وسبيهن بصورة بشعة.
ولا بد ان يتبع ذلك عمل موازي من قبل الدول والحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية لإقرار واعتبار هذا التصنيف والعمل بموجبه، لتأثير ارهاب الدعم السريع واقعيا لامتدادات خارجية، وخاصة لتوقعات معلومة بتأثير جرائمها على الامن الاقليمي والدولي، وتفاقم العمليات الارهابية من خلال انتشار السلاح وتوسعه، مع اعتبار أن هناك عدة عوامل لتباين شدة هذا الخطر وحدود توسعه، وهي ترتبط بعناصر المرتزقة الذين جلبتهم مليشيا الدعم السريع الارهابية اوارا للحرب، وعاد الكثيرون منهم بالمسروقات والمنهوبات، ومن بينهم معتادو اجرام وارباب سجون، ويمكن توظيف كل ذلك في عمليات الارهاب في بلادهم، وبمتغيرات تتعلق بحالة التنظيمات الداخلية والسياقات السياسية وكذلك الاستخدام في الاحداث والنزاعاتوالاضطرابات الإقليمية والدولية.
سنوالي في هذه الاصدارات ابراز وقائع لاتجاهات تصنيف الدعم السريع المتمرد تنظيما ارهابيا بموجب تثبيت فزلكة تحليلية للقوانين المحلية والدولية، وتسليط الضوء على الجهود الدولية الجارية، الى جانب الشواهد والوثائق والتحقيقات التي تمت داخليا عبر الجهات المعنية بالسودان متمثلة في السلطات الامنية والشرطية والنيابة العامة، والتي توجت بإجراءات اللجنة الفنية لتنفي قرار مجلس الامن. لأهمية الدفع القانوني لتصنيف الدعم السريع كتنظيم ارهابي.
الإرهاب والجرائم الارهابية وفقا لقانون مكافحة الإرهاب السوداني لسنة 2001م:
عرف قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 “. الإرهاب والجريمة الإرهابية في المادة (2) على النحو الاتي: بأنه يقصد به كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالأموال العامة أو الخاصة أو بأحد المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الإستراتيجية القومية للخطر.
كما عرف الجريمة الارهابية بأنها أي فعل أو الشروع فيه يرتكب تنفيذاً لقصد إرهابي ويشمل الأفعال والجرائم الإرهابية المنصوص عليها في الاتفاقيات التي وقعت عليها حكومة جمهورية السودان وصودق عليها وفق أحكام الدستور عدا ما تم استثناؤه أو التحفظ عليه.
إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لسنة 2014).
الإرهاب والجرائم الارهابية وفق القوانين الدولية:
قوانين الأمم المتحدة (١٢٦٧ و1373): القانون ١٢٦٧ (UNSCR 1267): هذا القانون وقائي وعقابي في نفس الوقت ويلزم الدول الأعضاء بحرمان الإرهابيين من الموارد المالية متى ما ثبت ارتباط الإرهابيين والمنظمات والأفعال الإرهابية بهذه الموارد المالية.
أما القانون ١٣٩٣ (UNSCR 1393) يحث الحكومة الأسترالية (وبقية الدول الأعضاء) أن تقوم بتثبيط الأنشطة الإرهابية عبر العقوبات التي تستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وإدراج قوانين مكافحة الإرهاب في القوانين الوطنية.
القرار رقم 60/43 الجمعية العامة للأمم المتحدة في يناير 2006.. حول أعمال إجرامية يقصد أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الناس أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية”.
كما يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام دروع بشرية أو خطف رهائن ويحظر القانون الدولي تحديداً على الأطراف المشاركة في نزاع مسلح ارتكاب أعمال إرهابية ضد المدنيين الذين يقعون تحت سيطرة الخصم أو بثّ الذعر بين السكان المدنيين وذلك أثناء العمليات العدائية.
تشمل جرائم الحرب انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويجب ان تحدث تلك الجرائم في مكان وسياق نزاع مسلح، سواء كان هذا النزاع دوليا او محليا، ضد مدنيين أو عسكريين، وتؤدي إلى تحميل مرتكبيها مسؤولية جنائية فردية. هذا التعريف أدرج في المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في يونيو 1998م.
الجرائم ضد الإنسانية، هي جرائم ارتكبت كجزء من هجوم واسع ومنهجي ضد أي مدنيين أو مجموعة من السكان، مع معرفة مسبقة بهدف الهجوم، العنصر الأساسي الذي يحدد الجرائم ضد الإنسانية هو الانخراط في عنف واسع موجه ضد عدد من الضحايا أو امتداده لمنطقة جغرافية واسعة، أو أي نوع من العنف المنهجي.
وفي النزاعات المحلية المسلحة، فان الحماية التي يوفرها القانون تشمل الأشخاص غير المشتركين في الإعمال القتالية، بما في ذلك أعضاء القوات المسلحة الذين القوا بأسلحتهم، أو الذين باتوا غير قادرين على القتال؛ بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب أخر. وفي كلا الحالتين، فان القانون يحمي مقدمي الرعاية الطبية ورجال الدين، وعمال الإغاثة والدفاع المدني.
المعلوم قانونا إن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وتتولى النظر في محاكمتها وفقا للاختصاص القضائي المحلي او الدولي إذا كانت الدولة غير قادرة أو راغبة في النظر فيها.
كما ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن القيام بأعمال إرهابية ضد المدنيين خلال الحروب كالتعدي على المدنيين بالقتل أو الأسر أو الترويع والتعدي على المرافق المدنية كالمستشفيات ومحطات الكهرباء وتنقية المياه والمدارس ومنازل المدنيين يقع تحت طائلة جرائم الحرب. حسب القانون الدولي الإنساني. كذلك نجد أنّ القانون الدولي الإنساني يحظر الهجمات المتعمدة أو المباشرة، والهجمات العشوائية ضد المدنيين أو المرافق المدنية.
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية : ICC
يعد تعمد استهداف المدنيينبصفتهم هذه والمنشات المدنية، أو تلك المستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، ورغم اشتراك المصطلحين في تعريف نفس الجريمة إلا إن السياق والنية وظروف الفعل تحدد ما إذا كان هذا الفعل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، أم إبادة جماعية.
يحدد نظام روما الأساسي الأفعال التي تؤسس لجرائم ضد الإنسانية أو لجرائم الحرب وهي تتضمن: القتل العمد، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وإجراء تجارب بيولوجية، أو إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها ن دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة، وكذلك تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية. وتعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشات أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ما دام يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون النزاعات المسلحة. وكذلك، مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني التي لا تكون أهدافا عسكرية، بأية وسيلة كانت.
التكييف القانوني لجرائم مليشيا الدعم السريع:
وعليه، وفقا لما طرحناه من اسانيد قانونية فان الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع تقع تحت طائلة تعريف قانون الإرهاب السوداني لسنة 2001م والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان المعنية بمكافحة الإرهاب وكذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتمثلة في جرائم القتل والحرق والاغتصاب، والتهجير القسري، والنهب والسلب والسرقة والتعذيب، ونقل الأسلحة والمخدرات، واستجلاب المرتزقة وتجنيد الأطفال، والاستيلاء على منازل المواطنين وممتلكاتهم، وتدمير الأعيان المدنية من المرافق الخدمية والمستشفيات، ومقار الدولة ودواوين الحكومة.
كذلك حاولت طمس هوية الشعب السوداني بالاعتداء على المتاحف والآثار، وسجلات الأراضي والسجل المدني وسجلات المحاكم، والمطارات،ونهب البنوك والمصارف، والشركات العامة والخاصة، وإطلاق سراح المساجين والمعتقلين الذين من ضمنهم مطلوبين للعدالة الدولية وارهابين. كما مارست جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في معظم بقاع السودان، كالتطهير العرقي، والتهجير القسري للسكان من مناطقهم، والعنف الجنسي، والقتل على أساس العرق، واسترقاق النساء وبيعهن في أسواق التي أقامتها بمناطق سيطرتها، وكل ما يرقى إلى أن يوصف بأنها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في الخرطوم ودارفور، وهي جرائم تستوجب المحاسبة والعقاب، وفق قانون مكافحة الإرهاب السوداني لسنة 2001 والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
هناك كثير من الشواهد لتداعيات ما ظلت تقوم به قوات الدعم السريع المتمردة خلال حربها في السودان وتأثير ذلك على الارهاب، من خلال عمليات التعبئة الجماعية التي ظلت يتقوم بها في تصعيد التوترات بين المجموعات العرقية والسياسية المختلفة، مما يؤدي إلى زيادة العنف والصراع. وقد تؤدي هذه الاعمال اللاأخلاقية إلى سلسلة من الإجراءات الانتقامية، مما يزيد من تفاقم الوضع وإطالة أمد الحرب. ولعل نذر ذلك باتت واضحة في إقليم دارفور المضطرب. الى جانب السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية التي يزخر بها السودان والعمل على نهبها. وتحقيق مصالح مادية تتعلق بإنعاش العصابات والمافيات المعنية بتهريب الأسلحة والإتجار بالبشر وغيرها من خلال إشعال فتيل الفوضى.
إن استمرار الحرب في السودان لفترة طويلة قد يؤدي الى تفكك الدولة السودانية والوصول الى مرحلة الفشل وحينها تنهار الدولة بكل مقوماتها وتصبح عاجزةً تماما عن حماية اراضيها وادارة مصالحها، وتلقائيا تتجه الدولة نحو الفشل وتصبح سيادتها مهددة. وان عدم الاستقرار الامني والسياسي في السودان لن يظل محصورا في داخلة، والارجح ان ينتقل في المستقبل الى محيطه الاقليمي، والذي يشهد ايضا بعض الاضطرابات السياسية والامنية وتزداد احتمالية هذه الفرضية كلما طال امد الحرب.
كما لا يزال الاستمرار في الاعتداء على المدنيين ومحاصرة المناطق السكنية وقطع الخدمات من مياه وكهرباء وانترنت واتصالات وخدمات صحية والتدمير الممنهج للبنى التحتية سيؤدي الى المزيد من موجات النزوح واللجوء وبالتالي استغلال المساحات الفارغة من قبل المجموعات التي ترعى انشطة الجرائم الارهابية.
وان الشعور المستمر بالخطر وانتقال نذر الحرب الى مناطق اخرى في شمال ووسط وشرق السودان ربما يدفع مجموعات قبلية في كل هذه المناطق إلى حمل السلاح وحماية مصالحها، وفي كثير من الاوقات يفرز هذه الشعور التفكير في الانفكاك عن السلطة المركزية طالما عجزت عن توفير الامن والطمأنينة لمواطنيها.
كل هذه التداعيات المذكورة تزيد من فرص فرضية ان يصبح السودان مركزا للنشاط الارهابي والجريمة العابرة للحدود مما يهدد الامن والاستقرار في الاقليم والعالم. وتؤدي الاعمال والممارسات الارهابية للقوات المتمردة إلى انتهاكات حقوق الإنسان وترويع المدنيين، مما يؤثر سلبًا على حياتهم وحرياتهم. تؤدي أيضًا إلى انعدام الأمن والاستقرار في المجتمع مما يؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما تزيد الأعمال الإرهابية من التوترات السياسية والطائفية وفرص نشوب الصراعات الداخلية.
ومن التعريفات أعلاه نجد أنّ مليشيا الدعم السريع قد استوفت كامل شروط التوصيف بأنها منظمة إرهابية حسب التعريف الأممي والإنساني والسوداني.. ونختم المقال في تأثير هذا التصنيف على العلاقات الدولية والإقليمية.
خاتمة:
ولا تتكشف بالوثائق والمستندات والشواهد ما يحتم تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة ارهابية، بعيدا عن الاستمرار في ازدواجية المعايير، لأنه وبلا شك ان كل ما افردناه من تفاصيل وحيثيات وادانات حالية، وان تبدو خجولة وفق اجندات معلومة وينبغي ان يلتفت المجتمع الدولي لمخاطر ان يصبح السودان مركزا للنشاط الارهابي والجريمة العابرة للحدود،وتأثر السودان وتحوله الى ملاذات ارهابية بإمكانية من جلبتهم المليشيا من مرتزقة عرب الشتات ومرتادي الاجرام وتحولهم الى عناصر ارهابية، بالاستفادة من الأسلحة التي بأيديهم ولمزيد من تحقيق المطامع بالسلب والنهب والمشاركة في الجرائم الارهابية وتصعيدها اقليميا، مما يهدد الامن والاستقرار في الاقليم والعالم.
كما يمكن أن تؤدي الاعمال والممارسات الارهابية للقوات المتمردة إلى انتهاكات حقوق الإنسان وترويع المدنيين، مما يؤثر سلبًا على حياتهم وحرياتهم. تؤدي أيضًا إلى انعدام الأمن والاستقرار في المجتمع مما يؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما تزيد الأعمال الإرهابية من التوترات السياسية والطائفية وفرص نشوب الصراعات الداخلية.
ومن هنا لا بد من الاجماع على تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة ارهابية وفق ما سار عليه بعض اصحاب الضمير الحي من الشخصيات والاعلام الدولي، باعتبار ان مليشيا الدعم السريع الارهابية قد استوفت كامل شروط التوصيف بأنها منظمة إرهابية حسب التعريف الأممي والإنساني والسوداني. ولا بد ان يتبعه ذلك عمل موازي من قبل الدول والحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية والاعلام الدولي، لتأثير ارهاب الدعم السريع واقعيا لامتدادات خارجية، وخاصة لتوقعات معلومة بتأثير جرائمها على الامن الاقليمي والدولي، وتفاقم العمليات الارهابية من خلال انتشار السلاح وتوسعه.